قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ١٨٥

(رجع) مسألة: ومنه: وفي مسجد فطرته /178/ من ماله، ثُمَّ أوصي له بِمال لفطرته، أَيَجوز أن يخلط؛ لأنَّ فطرته وعماره واحد أم لا؟ يعزل المال الأوّل عن الآخر، والله أعلم.

قال غيره: صحيح؛ لأنّ هذا لفطرته دُون عماره؛ فلا يجوز في هذا الموضع أن يُخْلَطَا(1) على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: وأحسبها عنه: في مسجد له مالٌ لفطرته، والمال يفضل عن فطرة هذا المسجد، [أن يشتروا من غلّة هذا المال خبزا، ويأكلوه عند الفطور](2)، ولم يكن من قبل يَشترون له خبزًا، يجوز أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إنَّ مثل هذا لا يعدَم من الاختلاف في جوابات أشياخنا المتأخرين، والله أعلم.

مسألة: وجدتها على أثر ما عن الصبحيّ: ومن أوصى بغلة نخلة تُؤكل في موضع معلوم؛ فجائز بيع الثّمرة والشّراء بالثّمن غير التّمر. وإن أوصى بثمرتها؛ فلا يجوز بيع الثَّمرة؛ إلاّ أن يخافَ عليها الفساد؛ فحينئذ يجوز بيعها، وإن بيعت فيحسنُ في شراء غير التّمر بالثمن جوازا لاختلاف فيما عندي، والله أعلم.

مسألة عن الشّيخ ناصر بن أبي نبهان: وعن النّخل الّتي أُوصي بغلتها أو ثمرتها (ع: لفطرتها) صائمو شهر رمضان، هل يجوز أن يُباع شيء من ثمرتها، ويشترى به حلاء. وإن كان لا يجوز، وفضل شيءٌ من ثمرها، كيف يفعل به؟

(1) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: يخطا.

(2) () زيادة من ق، ث.

١٨٬٦٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.