الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ١٨٦الجواب: تَجري به السّنّة الّتي سلفت، لا تزاد ولا تنقص، وإن كانت تختلف، فكلّما أُدركت عليه؛ جاز /179/ من اختلافها أو غيره، والله أعلم.
مسألة من جواب ابن عبيدان: وإذا اشترى وكيلُ المسجد تمرا لفطرة الصَّائمين في المسجد قبل حضور شهر رمضان بأشهر غيره، ثُمَّ رخص التّمر من بعد ما اشترى ذلك، أَيَلزمه غرمُ ما نقص فيما بينه وبين الله أم لا يلزمه(1) إذا لم يتعمَّد على ذلك، إلاّ أنّه طلب أخذَ تمر معلوم منثور غيرِ مكنوز بعد؟ قال: إنّه لا يلزم الوكيلَ شيءٌ على هذه الصّفة الّتي وصفتها، والله أعلم.
قال غيره: صحيح؛ إذ لا أرى في ضمانه على هذا ما يدلّ عليه، فأوجبه غرما لما نقص في حاله من القيمة عمّا سلمه في مالها فيه، كلاّ إنّما يلزمه [أن لو](2) أتى في شرائه ما ليس له، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: لعلَّها عنه: ومن أوصى بثمرة هذه النَّخلة ليفطر بها صائمُو شهر رمضان؛ فإنَّه يُفطَر بها بعينها ولا تُطنى، إلاّ أن لا يمكن أن تؤكل ثمرتها في شهر رمضان؛ فجائز أن تطنى، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والفطرة إذا حضر شهر رمضان، وتعذَّر تمرها بوجه من الوجوه عن إحضاره؛ فجائز، على قولٍ أن يقترض عليه تمر ويُفطر به، ويُوفَّى القرضُ من تمرها إذا حضر. وقول: التَّرك عن القرض أولى، والله أعلم.