قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ١٨٨

عامر بن علي العبّادي: إذا جاز الفصلُ بالشّرب عن أكل طعام الفطرة؛ فلا أرى معنى يدل(1) على حجر طلب ذلك الماء، كان في المسجد أو غيره، ويعجبني جوازه، والله أعلم.

مسألة: أرجو أنّها عن الشّيخ ناصر بن خميس: وأمّا إذا أفطر من فطرة المسجد ثُمّ صلّى، ثُمّ أراد الأكل منها بعد الصّلاة؛ /181/ فلا يجوز ذلك فيما عرفناه من أكثر رأي المسلمين والمعمول به عندنا، والله أعلم.

مسألة من جواب الشّيخ صالح بن سعيد: وفيمن أفطر في بيته، ثُمّ جاء إلى المسجد، فأراد أن يأكل من فطرة المسجد، أَلَه ذلك أم لا إذا كان قد صلّى أو لم يُصلّ بعد؟

الجواب: لا يجوز له ذلك، وبالله التوفيق.

قال غيره: صحيحٌ، وإنّه لأكثر ما فيه من قول. وقيل بجوازه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي رجل أفطر من فطرة المسجد، ثُمّ شرب ماءً من ماء المسجد أو غيره، ثُمَّ أراد أن يأكل من فطرة المسجد بعد أن شرب، أَلَهُ ذلك أم لا؟

الجواب: فعلى ما حفظته من الأثر: في مثل هذا يجري الاختلاف، وأكثرُ القول والمعمول به عندنا: إنّه جائز إذا لم يصلّ بعد الشّرب أو يتوان في ضَيْعَة غير الأكل، كان الماء من المسجد أو من غير المسجد، وبالله التوفيق.

(1) () زيادة من ق، ث.

١٨٬٦٩٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.