قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ١٨٩

قال غيره: صحيح أنّ في جوازه اختلافا؛ لِقول من أجازه، وقولِ من لم يُجزه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: لعلَّها عن الصّبحي ?: والصَّائم في شهر رمضان إذا أراد أن يشرب ماءً قبل أن يأكل من الفطرة المجعولة للأكل في المسجد لصائمي شهر رمضان، وجعل ماء للفطرة في هذا المسجد، هل له أن يشرب قبل الأكل أم لا؟ قال: لا أحفظ في هذا شيئا من الأثر، وسمعت الشيخ خلف بن سنان يحجر ذلك ولا يجيزه. وسمعتُ الشيخ ناصر بن خميس يُفتي بجواز ذلك، والله أعلم.

قال الشيخ عامر بن علي العبّادي: هذا إذا كان الماءُ مجعولا للفطرة /182/ مُتميّزا كالطّعام(1)، فَنعم، يجري فيه الاختلاف في جواز ابتدائه قبل الطَّعام، ويعجبني القولُ بجوازه على هذا من حاله؛ إذ هو كمثله في سُنّته المدروكة [له، أو](2) صحَّة الوصاية، وما لم يكن كذلك من شرطه توقيفا له؛ فلا أرى جوازه لمن(3) أراده، والله أعلم.

مسألة من جواب الشّيخ أحمد بن مفرج ?: وَمَنْ أوقف النّخلة لفطور المسجد، هل يجوز الأكل منها في كلّ وقت من اللّيل أم لا؟

الجواب: الّذي عرفت عن المسلمين لا يجوز إلا عند الفطور كما جعلت.

(1) () زيادة من ق، ث.

(2) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: و.

(3) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: كمن.

١٨٬٦٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.