الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ١٩٠قال غيره: الله أعلم، وعلى هذا فعسى أن يجوز في حقّ من لم يفطر بشيء من قبلها أَن لا يمنع(1) على رأيٍ إلى طلوع الفجر من جواز أكلها؛ لأنّ له في حكمه ما قد حمله معنى في ظاهر اسمه، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وعمّن يجعل نخلة لفطور المسجد، هل يجوز أن يُفطر منها قبل الصّلاة أو بعدها إذا كان قد أكل من الفطور، ثُمّ صلّى، ثُمّ رجع ثانية يأكل، يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز من وقت الفطور قبل الصّلاة أو بعدها، إذا كان يأكل منه شيئا، والله أعلم.
قال غيره: نعم، يجوز قبل الصّلاة وبعدها لمن لم يفطر، ولا أعلم أنّه يُختلف في هذا. فأمّا من أفطر من قبلها بما قلّ أو كثر منها؛ فالاختلاف في جوازه(2) عودة ثانية إلى أكلها، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وفي رجل وصل إلى الجماعة وهم يُفطرون في المسجد من فطرة المسجد، وهو قد /183/ أفطر في بَيته أو شرب ماء، أو أكل شيئا مما يُفطِر به الصّائم، أَيَجوز له الأكل عند أهل المسجد أم لا؟
الجواب: فلا يجوز على هذه الصّفة، والله أعلم.
قال غيره: صحيح، إلاّ على قول آخر ما دلّ على الإجازة في تصريح، والله أعلم، فينظر في ذلك.