قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ١٩١

(رجع) مسألة: ومنه: وعن الجماعة إذا صلّوا قبل الإفطار ورجعوا يُفطرون؛ فجائز ذلك، والله أعلم.

قال غيره: نعم، هو كذلك، ولا نعلم أنّه يُختلف في جواز ذلك.

مسألة: وسألت عن من يُفطر في المسجد، فأفطر أحد منهم وقام وشرب وأراد يرجع يأكل، له ذلك أم لا؟

الجواب: فيوجد في ذلك أنّه لا يجوز؛ لأنّه أفطر، والله أعلم.

قال غيره: قد قيل هذا فيه، إنْ كان من مال الفطرة ما يرجع إليه. وفي قول آخر ما دلّ على أنّه لا بأس به عليه، إلاّ ورُبَما يكون الماء منها، فلا يقطع على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وعمَّن أفطر في مسجد وصلَّى فيه، ثُمّ مضى إلى مسجد آخر فوجدهم يُفطرون [أو فطر](1) معهم، أَيَجوز ذلك أم لا؟

الجواب: فعلى ما وجدته في المنثورة الّتي نسخها راشد بن سعيد ?: لا يجوز، والله أعلم.

قال غيره: صحيح أنَّه لا يجوز من فطرة الثّاني أن يأكل على هذا من أمره. وعلى قول آخر فعسى أن يجوز له لرأي من أجازه، لمن أتاه من بيته بعد فطره، إلاّ أنه ينبغي في هذا أن ينظر فيه، فإن صحّ، وإلاّ فالّذي من قبله /184/ هو الّذي به صرّح، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألت عن فطرة المسجد بعد ما يُفطروا جماعة المسجد ويُصلُّون، وتَمرُهم فاضل، أَلَهم أن يعودوا يأكلوا مرّة أخرى أم لا، وكذلك

(1) () هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: وأفطر.

١٨٬٦٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.