الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ١٩٦(رجع) مسألة: ومنه: وفي رجلٍ أفطر في رمضان من فطرة المسجد، ثُمَّ خرج لمعنى حَدَث له من المسجد أو لغير معنى، هل يجوز له أن يرجع يُفطر من تمر فطرة المسجد، كان خروجه قدر عشر خطوات أو أكثر؟
الجواب: إنّه جائز أن يرجع يُفطر من تمر فطرة المسجد على صفتك هذه، والله أعلم.
قال غيره: وفي الأثر ما دلّ على أنّ في جوازه اختلافا، إلاّ أنّ قول من لم يُجزه أكثر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة: وجدتها في رقعة: وَهي في الصّائم إذا جاء إلى المسجد وقت /188/ العتمة أو قبل ذلك، وهو بعد لم يُفطر، ووجد تمرا من الفطرة في المسجد؛ لا يجوز له أكله إلاّ وقت الفطور.
قال غيره: قد قيل هذا، وظنِّي في المراد بوقته أو ليله(1)، إلاّ أنّه مع عدم توقيته بشيءٍ من أجزائه دُون غيره في كون فعله يُشبه أن يكون من أوّله إلى آخره وقتا؛ لجواز أكله في حقّ من لم يُفطر بعد من أهله، وأن يختلف في جوازه لمن أفطر بغيره من قبله، والله أعلم، فينظر في هذا كلّه، ثُم لا يُؤخذ به، ولا بشيء من فصله إلاّ ما جاز في الدِّين والرّأي لعدله، والله الموفق بِمنِّه وفضله.
(1) () ق، ث: ليلة.