الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ٢١٣مسألة عن الشّيخ صالح بن وضّاح: وكذلك الفطرة إن أُوصي بها؛ ليُفطر بها المسلمون في المسجد، ولا يفطر بها في الطّريق ولا في البيوت، والله أعلم. والمجذوم وغيرُه من الأصحّاء في الأكل من فطرة المسجد، وإنَّما هو إنَّما جُعل له من(1) كلّ شيء، والله أعلم.
قال الشيخ محمّد بن عليّ: سألت عن هذه المشايخَ الّذي بعصري، فأجاب فيها /203/ الشيخ عبد الله بن مداد: إنَّه يُعطى من فطرة المسجد، وهُو خارج في الطَّريق من حيثُ ينظره الجماعةُ أو ينظر هو المسجد، ويأكل ولا يدخل المسجد. وقال الشيخ صالح بن محمد بن عمر بن عبد الرّحمن: يقعد على درجة المسجد(2)، ويعطى ولا يدخل المسجد، ولا يأكل في الطّريق.
وقال الشيخ ورد بن أحمد(3) بن مفرج: لا يُعطى من فطرة المسجد، ولا يَدخل المسجد، وعندي هو القول الَّذي يقبله القلب، وتميل إليه النَّفس، وتعضده الحجَّة.
قال غيره: انتهى ما نقلته من هذه المسألة، إلاّ ما حذفته(4) منها أو زِدته فيها، والله أعلم بأعدل ما فيها من قول في رأي، فينظر في ذلك.
(1) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: و.
(2) () زيادة من ق، ث.
(3) () زيادة من ق، ث.
(4) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: وجد فيه.