الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ٢١٥الباب الثالث عشر فيما يلزم الوكيل إذا أفطر النّاس في يوم ليسه من شهر رمضان(1)
مسألة من جواب الشّيخ صالح بن سعيد: وسألته إذا شهد شاهد عدلٌ بصيام شهر رمضان، أَيُفطروا في تلك أم لا؟ قال: لا.
قلت له: وكذلك إن صاموا ثلاثين يوما غير الَّذي شهد به الشّاهد، أَيُفطر في اليوم الأخير من رمضان أم لا؟ قال: تركه أحوط.
قال غيره: نعم، إلاَّ أنِّي على هذا من شهادته، كأنِّي أرى ما يُقِرّ به من الاختلاف في جوازه بالأولى من أيّامه والأخرى، وما أحسن معنى ما في الاحتياط من نزاهة ودرجة لفضل، وإن كان لا لوم على مَنْ أخذ في موضع الرَّأي بعدل، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة من جواب الشّيخ مداد بن عبد الله: في يوم الشّك إذا أصبح النّاس على صوم ولم يعلم من شعبان، ولا من رمضان ويرقبون، وَصَحَّ أنّ ذلك اليوم من رمضان، أَيَجُوز لوكيل المسجد أن يُفطر الجماعة من فطرة المسجد أم لا؟
الجواب: إذا صحّ برؤية هلال رمضان بِشهادة شاهدين؛ جاز للوكيل أن يُفطر جماعة المسجد من مال المسجد، والله أعلم.
قال غيره: الله أعلم، وأنا لا أدري في جواز من أصبح في يومه على الشّكّ صائما عن نيّة يُقدّمها من ليله، إن كان من رمضان، فهو من صومه، فَصحَّ في
(1) () ق بزيادة: غلطا.