الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ٢٦٩يُثبت المبيع على حال؛ فهو على حاله بعد، وإنفاذك له في مَحلِّه بالعدل(1) على وجه الاحتساب منك في موضع جوازه لك جائز، وبعد القبض له هو الخلاص، ولا يحتاج إلى غيره، والله أعلم.
(1) () زيادة من ق، ث.
١٨٬٧٧٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.