قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٢٧٩

وشاكله ما هو مثله، وأن(1) لا يعمل من ذلك إلا بعلم، ويسأل عمّا يَجهله أهلَ الحجّة في ذلك، وكان مِمّن لا تلحقه التُّهمة بوضع شيءٍ من ذلك في غير موضعه؛ جاز توكيلُه وتقبيضُه لِمن ابتُلِيَ بذلك، ومعونته ونُصرته ما دام مُستقيما مُجتهدا فيما هو مُتعبَّدٌ به ومُخاطَب به من تلك الأمانة، إلاَّ أن يتبيَّن منه تضييعُ ما لا يجوز، ولا يُحتمل له(2) في ذلك عذرٌ، فينزل حيث أنزله حدثُه، والله أعلم.

(1) () ق، ث: وأنه.

(2) () زيادة من ق، ث.

١٨٬٧٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.