قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٣١٠

قال غيره: نعم، وإن كان بجزء مِمَّا أثمره صحّ له، فجاز فيما أظهره، وما لم يُخرجه بعد، فلا مَخرج له من الجهالة، والمتاممة في موضع صلاحها للمسجد جائزةٌ على هذه الحالة، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وسألته عن وكيل المسجد إذا استأجر أَجِيرا في شيء من المجهولات فيما يحتاج إلى إتمام، أَيجوز له أن يُتِمَّ ذلك للأجير؟ قال: نعم، إذا رأى في ذلك صلاحًا،

قال غيره: صحيحٌ، إن كان ما به من الصَّلاح للمسجد، وإلاّ فَرَدّه إلى أجرة مثله، والله أعلم، فينظر في عدله.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي الوكيل إذا استأجر أجيرًا ليستقيَ ماء للشُّرب في المسجد، ورأى منه تقصيرًا، أو اكتفى المسجد في يوم عن السّقية لفضل الماء؛ وذلك أنَّ الأجرة لكلِّ شهر كذا وكذا شاخة، بكذا وكذا قربة، أَيَلزم الوكيلَ شيءٌ من ذلك؟

الجواب: إذا لم يُحسب عليه نقصان خدِمته في اليوم الَّذي لم يخدم فيه، وأعطاه أجرته تامَّة؛ فعندي إذا علم منه بذلك فهو ضامن، والله أعلم.

قال غيره: إذ ليس في نُقصانه شيءٌ من الأجرة، فإن أعطاهُ عليه من مال المسجد، فصحَّ معه، فهو في ضمانه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: /305/ وعن الَّذي خدم في مال المسجد، ولم يستأجِره لذلك الوكيل، ولكن بينهما مُخاطبةٌ في الإجارة وحسب أن ذلك يُجزي، أَلَه شيءٌ من الأجرة؟ قال لي: لا يجب له شيء، والله أعلم.

قال غيره: صحيحٌ؛ لأنَّه إنَّما فَعله عن رأي نفسه؛ فهو في معنى من قد تطوَّع به، فلا شيء له، والله أعلم، فينظر في ذلك.

١٨٬٨١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.