قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٣١٦

فاستأجر غيرَه يقوم مقامه في ذلك العمل؛ فَلِلأجير الأوَّل عندي أجرته في مال المسجد، وللأجير الثَّاني أجرته على من استأجره.

واختلفوا إذا كان أجرةُ الثَّاني أقلَّ من أجرة الأوّل؛ فبعضٌ قال: الفضل /311/ للمسجد. وبعض قال: للأجير الأوّل. وبعض قال: إن أعانه بشيء كان له الفضل، وإن(1) لم يُعنه بشيء؛ فَلِلْمسجد، والله أعلم.

(1) () زيادة من ق، ث.

١٨٬٨٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.