قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٣١٧

الباب التاسع عشر فيما يلزم الوكيل من التَّضييع، وفي مطالبته لمال المسجد

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل عليه للمسجد دراهم، هل له أن يستأجر أجيرًا بِذلك يَنقل تِبْنًا لِبِنَاء المسجد؟ قال: معي أنَّه إذا كان ذلك في صلاح المسجد، فجائز عندي.

قلت: فإن استأجر أجيرًا لنقل هذا اللبِن(1) لِلْمسجد، وكسر هذا الأجير من لبن(2) المسجد شيئا كثيرا، هل يكون على المستأجر ضمانٌ؟ قال: معي أنه إذا استأجر أجيرا لنقل هذا اللبن(3)، ويُؤمن على ذلك؛ لم يكن عندي عليه ضمانٌ فيما أحدث الأجير. وأمَّا إذا استأجر أجيرًا لا يُؤمن على مثل ذلك؛ لم يعجبني له أن يستأجره.

مسألة عن الشّيخ سعيد بن بشير الصبحي فيما أرجو: وفي البيدارِ في مال المسجد إذا انكسر من عذُوق النَّخل في حال التّحدير، وكان بصيرا بذلك، ولم يتعدَّ فعلَ مثله؛ فلا أحفظ فيه شيئا، ولعلّ بعضا يلزمه الضّمان في العذق دون الشّمروخ(4)؟

(1) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: التبن.

(2) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: تبن.

(3) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: التبن.

(4) () ق، ث: الشّمراخ.

١٨٬٨٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.