قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٣١٩

يكون على ما لمثله، وعليه في نحو هذا من ماله، وإن لم يكن شيءٌ من هذا ولا ذاك، فَخوفي على كونه حال قيامه من أن يخصّ بلزومها فيه، إلاّ لما به يُعذر، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة: ومنه: وسألته: هل على الوكيل مُطالبةٌ فيما أوصى به للمسجد إذا علم به؟ قال: لا يُعجبني للوكيل ترك المطالبة في مثل هذا، وكذلك الإقرار المقرور به للمسجد.

قال غيره: حسنٌ معنى ما قاله في هذا كلّه، إلاّ أنَّه ليس فيه ما يدلّ على المطالبة على أنَّها عليه أو لا في تصريح ولا تعريض في إشارة، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وإذا كان للمسجد دراهمُ في أيدي النّاس من سبب الوكيل الأوّل، أَعَلى الوكيل الأخير لازمُ مُطالبة ذلك إذا لم يشرط عليه ذلك عند الوكالة أم لا، وإن كان غيرَ لازم عليه ذلك، يجوز للحاكم أن يستأجره بشيء منها ليستا فيها، أم كيف ذلك، ومن يلزم ذلك؟

الجواب: على صفتك هذه: مطالبة هذه الدّراهم على من جرى البيع بها على يده، والطناء بها؛ لأنّه هو المسؤول عنها، فإن كان قد امتنع عن ذلك، أو لم يدرك منه ذلك، وخيف عليه التّلف؛ لم يضق عندي على نظر الصَّلاح أن /314/ يؤتجر من يستخرجها، والله أعلم.

١٨٬٨٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.