قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٢٢

(رجع) مسألة: ومنه: وفي وكيل المسجد يُصارف بين المساجد إذا احتاج أحدُها لذلك؟

الجواب: إن أمكن يقوم أحدٌ من العُمّار يُصارف الوكيل، فذلك عندي فيه الاحتياط، وإن فعل الوكيل بنفسه؛ فلا يضيق في الواسع إن شاء الله.

مسألة: /316/ ومنه: وفي ساقية(1) لأناس ومساجد تحتاج لإصلاح، فاستأجر عليها بعضَ أربابها، ولم يشاور وكيل المسجد قبل العمل فيها، ثُم أراد هذا المستأجرُ لإصلاح السَّاقية مِن وكيل المسجد أن يُسلم ما ينوب المسجد، يجوز للوكيل أن يسلم من مال المسجد أم لا. أَرَأيت وإن كان باقٍ شيءٌ من السَّاقية يحتاج لإصلاح، يجوز للوكيل أن(2) يُصلح ما بقي من السَّاقية عمَّا ناب المسجد من خدمة السَّاقية أم لا؟

الجواب: أنَا لا يُعجبُنِي تَسِلِيمُ شيءٍ مِنْ مال المسجد إلاَّ بعد الحُجَّة، وما بقي من الخدمة، فَلِكُلِّ مسجدٍ(3) ما ينوبه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمحتسب في المسجد إذا كان غيرَ ثقة، فلا بأس أن يُقال له: هذا يحتاج إلى كذا، وينبغي أن يفعل كذا، وهو من العدل وجائز، وكذلك إذا سأل [عن أشياء](4)، هل يَجوزُ فعلها للوكيل، ويُنْزل نفسه بمنْزلة الوكيل؛ فَجاز أن يُجاب بما يجوز للوكيل، والله أعلم.

(1) () ق، ث: صافية.

(2) () زيادة من ق، ث.

(3) () زيادة من ق، ث.

(4) () زيادة من ق، ث.

١٨٬٨٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.