قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٢٣

مسألة من جواب الشّيخ ناصر بن خميس بن علي: في الوالي إذا كان وكيلا لشيء من مساجد رَعِيَّتِه قبل وَلايته بأجرة من أموالهنَّ، أَيَجوز له لَمَّا صار واليا أخذ ما جُعل له من الأجرة كما كان أوّلا أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: [ … ](1) له ذلك فيما يبين لنا من ذلك، ولا نعلم بُطلان وكالته الّتي ثبتت(2) له في الإسلام بوجه من وجوه الحقّ بتوليته على رعيَّته، والله أعلم. /317/

قال غيره: حسنٌ معنى ما قاله في هذا لصوابه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وإذا أراد الإمام أو الحاكم أن يُوَكّله(3) في شيء من المساجد الّتي هي في ولايته بأجرة من أموالها، يسع الجميع أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: لا نعلم حَجْرَ ذلك عليهما، إذا رأيا ذلك صلاحًا للإسلام وأهلِه، والله أعلم.

قال غيره: لأنَّ في صحّة ولايته ما دلّ على جواز وكالته إلاَّ لعجز، وإلاَّ فهما بمعنى في الأصل، ولا نعلم أنَّه يُختلف في هذا بِحقّ؛ لعدم ما لهما في العدل من فرق، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي الوالي إذا قال: قد جعلتُ لك يا فلان ما يجوز لي جعله من عشرين لارية فضّة لكلّ شهر، أو وكَّله في مسجد، فقال له: وقد

(1) () بياض في الأصل بمقدار كلمة.

(2) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: تثبت.

(3) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: يُوَكِّل.

١٨٬٨٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.