الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٢٤جعلتُ لك ما يجوز لي جعله من خُمس غلّة مال هذا المسجد، يثبت له عشرون اللاّرية لكلّ شهر، أو خُمس غلّة مال(1) هذا المسجد على هذا اللّفظ؟
الجواب: له فيما دون ذلك؛ لأنَّ "مِن" للتَّبعيض، والله أعلم.
قال غيره: صحيحٌ أنّ "مِن" في هذا الموضع تدلّ في العشرين اللاّرية، أو الخمس من الغلّة على البعض دون الكلّ، إلاّ أنَّه مجهول المقدار، فأحقُّ ما به في العدل على هذا أن يُردّ إلى أجرة المثل، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة من جواب الشّيخ مسعود /318/ بن هاشم بن غيلان: وفي المسجد إذا كان له جماعة غير ثقات، ووكّلوا فيه وكيلا، ودفعوا له جزءًا من ماله على قيامه وصلاحِه، هل يجوز هذا الدَّفعُ له من هذه، وهُم غيرُ ثقات، ويحلُّ(2) للوكيل أخذ ما دفعوا له من مال المسجد؟
الجواب: من كتاب المصنّف: من باب إقامة الوكيل لليتيم: إذا لم يكن لليتيم وصيٌّ من أبيه، أقام له الحاكمُ(3) وكيلا، وقام مقام(4) وَصيِّه من أبيه، وإذا لم يكن حاكما، فجماعة المسلمين يُقيمون له وكيلا.
قال محمد بن محبوب: ولم نجد في ذلك حدّا.
قال غيره: أُحبّ أن يكون خمسة من المسلمين، وإن كان فقيها كان بحضرته أَحَبّ إليَّ، فإن تولَّى ذلك ستَّة أو ثلاثة أو اثنان من المسلمين، ولم يكن في