قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٢٧

قال غيره: نعم؛ لأنه من الحرام عليه، وأمرُه لا إليه، فلا يجوز على هذا من يديه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة من جواب /321/ الشيخ [عبد الله بن مدَّاد](1): وفي نخل لمسجدٍ طلائع من أموال بعضُها في وسط المال يُهاس تحتها، وتشرب النّخلة، وبعضُها في ركد المال لا ينالها هيس ولا ماء، طلب بيدارُ المال عُشر ثمرة تلك النّخل، أَلَهُ ذلك؟

الجواب: إذا كانت في وسط المال، أو خافية تشرب من سقي المال، فللعامل عناؤُه على سُنَّة البلد، والله أعلم، إلاَّ أن تكون النخلة على وجهين؛ ساقية غير متّصلة بالمال؛ فلا عناء له، والله أعلم.

قال غيره: صحيحٌ، إن كان لا بدّ وأن تشرب من سقي المال، وإلاّ فلا شيءَ له، إلاّ أن يدخله في عملها مَن به تصحّ له الأجرة في الحال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: إن قال لهُ وكيلُ المسجد: لا أمرتك أن تسقيَ نخل المسجد، وكانت النَّخلُ في وسط المال، فصار يهيس تحتَها، ويسقيها تبعا للمال، له بيداره أم لا؟

الجواب: للعامل عناؤُه، إلاَّ أن تكون النَّخل مقطوعة بحدود، والله أعلم.

قال غيره: نعم، وقد مضى في الَّتِي مِن قبلها ما دلَّ على ما لهذه من حُكم وكفى، فينظر في ذلك.

(1) () ق، ث: مدَّاد بن عبد الله.

١٨٬٨٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.