الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٢٨مسألة من جواب الشّيخ صالح بن سعيد: وإذا كنت مُشترطًا(1) يوم وكلت المسجد(2) أن أَزرع أرض(3) مال المسجد، ويكون الزّرع لي، ويكون الهيس من مال المسجد، وأردتُ أن أُسَمِّد المال، وأشتري السَّماد من مال المسجد، وإذا سَمّدت المال اصطلحَتِ /322/ الأرض، وكذلك إذا استأجرت للهيس [عند إرادتي للزَّرع](4)، ولو لم أزرع لم أَهِسِ المالَ في ذلك الوقت، أيجوز لي جميع ذلك أم لا؟
الجواب: إنَّ الوكيل يقصد صلاح المسجد فيما يعمله في مال المسجد من سماد أو هيس، ولا يُعجبنِي أن يقصد صلاح نفسه، والله أعلم.
قال غيره: نعم؛ إذ ليس له في ماله أن يُخرجَه في صلاح نفسه، إلاّ أن يكون لشرط أجازه في نحو هذا من أعماله، وإلاّ فهو كذلك، وإن لم يكن من عنده؛ جَاز له على حال في موضع كونِ صلاحه للمال، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومنه: وقلت للأخ الصّفِيّ الثّقة الوفِيّ عبد الله بن خصيب ? ليسأله عن أروض أموال المساجد الَّتي هي في يدي، وأقعدت أُروضهنّ بدراهم، أتكون القعادة لي أم لهن؟ لأنّ مشترط(5) زرعِ تلك الأرض لي؛ فرفع عبد الله ? عن هذا الشّيخ المقدم ذكره أنّ ذلك لي، والله أعلم.
(1) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: مشرطا.
(2) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: المساجد.
(3) () زيادة من ق، ث.
(4) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: عند الزرع.
(5) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: مشرط.