قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٣١

(رجع) مسألة: ومنه: وفي وكيل المسجد إذا بدر بيدارًا في مال المسجد، وغفل البيدار عن نبات مال المسجد إلى أن ساح النّبات، وضاع مال المسجد، على من الضّمان، على الوكيل أم على البيدار، أو الوكيل لم يُطالع البيدارُ أيّام النبات، ويحرضه على ذلك؛ لأن من عادته ينبته كل سنة؟

الجواب: أمَّا الوكيلُ والبيدار فلا [حفظ لي](1) في هذا بِعَيْنِه، /325/ وفيما يُعجبني إذا لم يكن من الوكيل تقصيرٌ، وولَّى رجلا أمينا على نبات النّخل، فضيّع الأمينُ أمانته على العمد؛ كان الضَّمانُ عليه، ولم يلزم الوكيلَ ضمانٌ، والله أعلم.

قال غيره: صحيحٌ أنَّ الوكيل لا يلزمه على هذا شيء من الضَّمانِ، وإنّما يكون على البيدار إِنْ تعمده، وإلاّ فله العذر في النِّسيان، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي وكيل المسجد إذا دَفع له حين الوكالة بعُشر(2) غلّة مالِ المسجد، ولم يدر قبل إخراج أُجرة البيدار ولا بعدها، وهو مُؤمِّل في قلبه أن يأخذ بعد أجرة البيدار، كيف الحكم في ذلك، أيكون له العُشُر من الرَّأس أم من بعد البيدارة؟

الجواب: عندي أنَّه من بعد أجرة البيدار، والله أعلم.

(1) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: فلا أحِفْظَ.

(2) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: بغير.

١٨٬٨٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.