قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٣٢

قال غيره: صحيح؛ لأنَّ عملَه في البيدارة آت على الغلل كلّها، فلا بدّ أن يدخل على الوكيل في عُشُرٍ(1)، إن صحّ ما حضرني في الحال مِن أمره، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وأما بيدارُ المسجد إذا لم أطّلع على أجرته؛ لأنَّه من قبلي، أيَجوز لي أن أُعطيَه أجرته؟ قال: يجوز على الاطمئنانة.

قال غيره: نعم، في موضع ثبُوتها ما لم يُعارضها ما يَمنع من جوازها، فيُرد إلى ما تقوم به البيِّنة في مقداره، وإلاَّ فأجرة مثله في الموضع من البلد، إن صحَّ له ما /326/ عَمِلَه بِهَا، وإلا فَدَعْوَاه أنّه له بيداره لا تُقبل في الحكم على حالٍ، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: ومنه: وفي وكيل المسجد إذا وكّل في زمان الصّيف في مال المسجد للقيام به وبِماله، وصار إذا جاء القيظُ أخذ الَّذي مفروضٌ(2) له من مال المسجد، أَعليه أن يوصيَ به إن مات في هذه المدَّة، وهي من الرَّبع(3) إلى الصَّيف، أن يوصيَ بالقيام بالمسجد، وبِمَا له من مال نفسه، أَعَلَى الوكيل إلى دور الوقت الّذي وُكِّل فيه، أم ليس عليه ذلك، وليس هو [بِالقائم](4) بالمسجد

(1) () ق، ث: عشره.

(2) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: مقروض.

(3) () هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: الربيع.

(4) () ق، ث: بِمُوَكَّل بالقيام.

١٨٬٨٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.