قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٣٤

فريضة الوكيل المفروضة له في مال المسجد على الوكالة، والوكيلُ مُخلِّف أيتامًا وبُلَّغًا.

الجواب: إنَّ كلَّ ما استحقَّه من مال المسجد، ولا يبْطل حقَّه موتُه إذا وجب له في مال المسجد، وإن كان قبل أن يُكمِل عمله؛ فله بقدر ما يستحقُّه من عمله، والله أعلم.

قال غيره: نعم، هو كذلك، ولا أعلم أن أحدًا يقول فيه بغير ذلك.

مسألة: ومنه: وإذا أُقِيم رجلٌ وكيلاً لمسجد(1) بِسهم من غلّة ماله، وللمسجد قعائد من أُروض أو طوي(2)، مِنْ حَبٍّ ودراهم بعد في أيدي المقتعدين، أقعدهم(3) الوكيلُ الأوّل، والوكيل الأوّلُ قد مات أو اعتزل للوكيل الأَخِير سهم من هذه القعائد المذكورة أم لا، ولو وُكل وهي حبّ في الجنور، وإن لم يكن له ذلك للحيِّ المعتَزِل /328/ شيءٌ فيما بينه وبين الله، إذا قدر على ذلك.

الجواب: أمّا الوكيل الأخير ليس له عندي في ما(4) وصفته، إلاَّ أن يكون وقع منه شرطٌ على الَّذي وكَّله؛ أنَّ له أجرًا فيما ذكرت، وأجابه بالقبول لذلك على نظر صلاح المسجد. وأمّا الوكيل الأوّلُ، فإن كان بقي له شيءٌ في مال

(1) () ق، ث: للمسجد.

(2) () ق، ث: وأطوي.

(3) () ق، ث: فقعدهم.

(4) () ق، ث: الذي.

١٨٬٨٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.