الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٤٩قلت له: فإن كان أمر به عمَّار المسجد، وكَسَره بأمرهم، وكانوا عشرةً أو أقلّ؛ إنّ عليهم إخراج ما كسروا دون الآخر.
قلت: فإن جبره السُّلطان على كسره؟ فقال: إنّ عليه الضَّمان لما كسره، والسُّلطان ليس بحجة.
١٨٬٨٥٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.