قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٤٩

قلت له: فإن كان أمر به عمَّار المسجد، وكَسَره بأمرهم، وكانوا عشرةً أو أقلّ؛ إنّ عليهم إخراج ما كسروا دون الآخر.

قلت: فإن جبره السُّلطان على كسره؟ فقال: إنّ عليه الضَّمان لما كسره، والسُّلطان ليس بحجة.

١٨٬٨٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.