قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٥٠

الباب الثاني والعشرون في مال مسجد إذا اختلط واشتبه بغيره، هل يؤخذ فيه بالاطمئنانة؟

مسألة من جواب الشيخ سعيد /344/ بن بشير الصّبحي: وإذا أُعطيت دراهمُ مخلوطة لمساجد مُتفرقة، فيها بروة للمسجد الفلانِيّ كذا كذا، وللمسجد الفلانِيّ كذا كذا، فنقصت الدّراهم عمَّا مكتوب في البروة، كيف أفعل به، وما يعجبك لي؟ عَرِّفني ولك الأجر إن شاء الله.

الجواب -والله الموفق للصواب-: أمّا إن وُجدت ناقصة، فحسنٌ أن يجعل النُّقصان على الدَّراهم، وإن وُجد فيها شيءٌ زائف، فالزَّائف بين المساجد؛ القليلُ بقلّته، والكثير بكثرته، والله أعلم. ويَحسُن وقفُ هذه الدّراهم في الوجهين حتّى يزول اللّبس.

مسألة: ومن جواب الشّيخ صالح بن سعيد الزّاملي: وفي خريطة وُجد فيها سبع شاخات فضّة، وفلوس نحاس غير السَّبع الشاخات، ووجد في تلك الخريطة بروتان؛ واحدة منهما مكتوب فيها: لارية فضة لمسجد الجامع من قرية آدم، والبروة الأخرى مكتوب فيها: هذه الدّراهم لمسجد عبد الله، ولم يجدوا في الخريطة غير السَّبع الشاخات، والفلوس النّحاس، ما حكم ذلك؟

الجواب: إنّ أحسن ما يكون في هذه الدّراهم التوقيفُ حتّى يتبيَّن أمرُها، والله أعلم.

١٨٬٨٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.