الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٥٤مسألة: ومن جواب الشّيخ سعيد بن بشير الصبحي: وفي رابة لا تُعرف لأيّ مسجد، وقال أحدٌ من عامة الناس أو أكثر من واحد: إنَّها للمسجد الفلانِيّ، لعلّه يجوز لي الأخذ بقوله. وكذلك النَّخلة إذا كانت لا تعرف، وقال لي أحد: إنّها للمسجد الفلاني، يجوز لي تركُ هذه الرابة بغير فسل إذا لم أعرفها لأيِّ مسجد؟
الجواب: أمَّا في الحكم فلا تصحُّ إلا بشهادة عدلين، وأمَّا في الواسع؛ فذلك إلى المبتلى، وعليه الاجتهادُ ونظر الصَّلاح في ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي مال المسجد إذا كان لعماره، ومعه مال موقوف على عماره يأكلونه إفطارا وغداء، أو لمن [يسألهم](1) فيه، أو في غيره مُضافا إلى مال عُمَّاره، ولم تقم بَيِّنَةٌ(2) بِتَمْيِيزه مِن بعضه بعضٍ في الحكم، ولا وُجد له كتابٌ يقرب بيانه في الاطمئنانة، كيف يصنع به؟ قال: يُجمع موقوفًا بحاله، ويحفظ ما جاء من كلّ نخلة أو شجرة على حدة، ولا يُطنى مجموعا، ولو مالا واحدا كان أو منازل، إذا التبس أمرُه وخفي فرقُه، حتّى يصحَّ أحدُ الحكمين فيه؛ حكمُ القضاء، وحكم الاطمئنانة من مال عماره، غيرَ مال عماره الموقوف عليهم.
مسألة عن /349/ الشّيخ مُحمّد بن عمر بن مداد النَّزوي: وإذا قال رجلٌ: هذه النّخلة للمسجد الفلانِيّ، هل يجوز للمتولي أن يأخذها للمسجد بقوله؟