قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٥٥

الجواب: فنعم، إذا كانت في يده، وأقرّ بها للمسجد، والله أعلم، وأمَّا إذا كانت في يد غيره، فلا يُقبل قولُه، إلاّ أن يُسلِّمها الَّذي في يده، فيكونُ شاهدا، والله أعلم.

قال غيره: لأنَّه كذلك، ولا نَعلم أنَّ أحدا يقول بغيره، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة من جواب الشيخ صالح بن سعيد الزّاملي: وفي وكيل المسجد إذا قيل له: إنَّ في الموضع الفلانِيّ كان نخلة للمسجد، ووَجد في ذلك الموضع جُوشا(1)، أو لم يجد جُوشًا(2)، ووجد فسلة ميِّتة من غير فسلته، ولكن قيل له من العامّة: إنّ هذه الفسلة للمسجد أو هذا الجوش(3)، أو هذا الموضع، ولم يسمع الوكيلُ الأوَّلُ بنفسه، واطمأنَّ قلبُه إلى ذلك وفسل، يجوز له ذلك أم لا، أَرَأَيْت إن لم يَجُز له ذلك، وقد نسعت(4) الفسلة أقلابا، ولم يُنكر عليه أحدٌ من النَّاس ذلك، أَتراه سالما على هذه الصِّفة أم لا، وإن كان لا يسَعُه ذلك، كيف خلاصه، وما الّذي يعجبك له؟

الجواب: إنَّا رأينا فيما شاهدناه في أمور المساجد، فرأينا أكثرَ أُمورِها بُنيت على الاطمئنانة، لأنّا رأيناهم يعملون على النسخ، ما لم يعارضهم /350/ أحدٌ، وهي لا يُحكم بها، ولو تمسَّكوا في أمر المساجد بالأحكام؛ لتركوا أكثر

(1) () ق، ث: جوسا.

(2) () ق، ث: جوسا.

(3) () ق، ث: الجوس.

(4) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: اتسعت.

١٨٬٨٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.