قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٦٥

الباب الثالث والعشرون في شراء الوكيل لنفسه من مال المسجد، ومصارفته لنفسه

لعلَّها من جواب الشيخ سعيد بن بشير الصّبحي: وإذا كنت(1) وكيلا لِمسجدٍ أو غيره وأحتاج إلى شراء بذر ذرة أو بُرّ، أيَجُوز لي أن أبايعه بمثل ما أبيع على الناس، أو كما يبيع الناس أو أقلّ قليلا، وجدت عند غيري أو لم أجد، كيف أصنع؟

الجواب: /360/ إن كان مِما يُكال أو يوزن، ففي ذلك اختلافٌ، إذا كان على ما يُباع، ولا يضيق عليك إذا فعلت إن شاء الله.

مسألة: وفي وكيل المسجد يُصارف بين المساجد إذا احتاج أحدُها لذلك؟

الجواب: إن أمكن [أحدٌ يقوم](2) من العمار يُصارف الوكيل؛ فذلك عندي فيه الاحتياط، وإن فعل الوكيل بنفسه، فلا يضيق في الواسع إن شاء الله.

مسألة: لعلَّها من جواب عمر بن سعيد أمعد: وفي وكيل المسجد إذا كان معه حَبٌّ للمسجد، وأراد بيعَه ونادى عليه، وعرف مبلغ ثمنه، وأراد أخذه لنفسه بتلك(3) القيمة، أو أمر من يَكِيله له، سألت: أَيَطِيب له؟ فالَّذي أجازوه من طريق الحكم أن يأمرَ مَن يبيعُه من يشتريه، ويأمر من يشتري له، فذلك صريحٌ جائزٌ، وأمَّا أخذه لنفسه كما يأخذه غيره، وكما تبلُغ قيمته، فلا أقول من طريق

(1) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: كتب.

(2) () ق، ث: يقوم أحد.

(3) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: شك.

١٨٬٨٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.