الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٧٩مسألة من جواب الشيخ عمر بن سعيد: وفي وكيل المسجد إذا مات في هذا القيظ، وكان مدفوعٌ له بعُشر غلة مال المسجد، هل يجب له العُشر من غلَّة مال المسجد أم لا؟
الجواب: له بالحساب وعليه بالحساب، والله أعلم.
قال غيره: صحيحٌ؛ لأنَّ الأمر قد جاء من قِبَل الله لا من جهة نفسه، فلم /376/ يَصحَّ إلاَّ أن يكون كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة من الأثر: وفي وكيل المسجد إذا لم أَطَّلع عليه يفعل المعصية، وعليّ للمسجد دراهم، أيجوز لي أن أُسلّم له(1) دراهمَ المسجد أم لا؟
الجواب: إذا كان ثقةً، جاز لك أن تُسلِّم له(2) دراهم المسجد، وإن كان غيرَ ثقةٍ؛ فلا يجوز، والله أعلم.
قال غيره: نعم، قد قيل هذا وهو كذلك لا غيره، يجوز أن يصحّ فيه إلاّ أن يكون من أهل الأمانة، فقد مضى من القولِ ما دلّ على ما جاز فيه من رأيٍ، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة من جواب الشيخ صالح بن وضاح: وفيمن عليه لِمسجد دراهم، [ولم يقع](3) منه وفاءٌ، هل لوكيلِ المسجد أن يرفع عليه عند أحد من الجبابرة، وتنقص الدَّراهم؛ إذِ الجبَّار لا ينتصف إلاّ بأخذ شيء، أو تترك بحالها عند الدّين، رُبما مات أو تلف حقُّ المسجد؟