الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٨٨قلت له: وهل يحلّ له أن يأخذ فوق أجر مثله، وهل يجوز لمن جعله وكيلا أن يجعل له أجر ما يستحقّه؟ قال: لا يبين لي ذلك، وأخاف عليهم جميعا، وعليه العدلُ في ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ [النساء:135] الآية، والله أعلم.
مسألة لغيره: ووكيل المسجد إذا باع صرما من مال المسجد الجائز بيعُه، هل للوكيل من ثمن الصَّرم بقدر ما له من غلّة مال المسجد، كان الصرم بالغا للفسل أو غير بالغ؟ قال: في هذا اختلاف؛ /386/ قول: من الغلّة. وقول: من الأصول، ولعلّ أكثر القول: إنَّه من الغلة، والله أعلم.
١٨٬٨٩٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.