الجزء 46
الجزء ٤٦ · صفحة ٣٨٩الباب الرابع والعشرون في الوكيل هل له أن يستوفي اللاّريات عن الدّراهم للمسجد، وفي انقلاب الصَّرف
من جواب الشيخ مسعود بن رمضان: وفيمن عليه دراهمُ للمسجد، وأراد أن يُوفيه، واللاريات فيهنّ خلاص، وفيهنّ غير الخلاص يتجاوزونهن، أيَجُوز أن يوفِي المسجد من هذه الدّراهم الّتي غير الخلاص، والنّاس يتجاوزونهنّ من عند بعضهم بعض، أم لا يجوز إلاّ الخلاص؟
الجواب: إذا كانت الدّراهم جائزةً في معاملة النّاس وأهل البلد، وهي غير صفر، فلا يضيق ذلك؛ لأن معاملات النّاس على ما ذكرت.
قال غيره: صحيحٌ؛ إذ ليس المراد إلاّ أن تجوز في المعاملة بين الناس في البلاد من غير وكس، فلا تُردّ لما بها من الفساد، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة من جواب الشيخ صالح بن سعيد الزاملي ?: وفي وكيل المسجد، هل يجوز له أن يستوفي للمسجد ماله حساب العباسية عن ثمان شاخات، إذا كانت مُعاملة أهل البلد كذلك، ولو تشاهر عنده أنّ العباسية لا توازن ثمان شاخات، أم لا يستوفي إلاّ اللاريات فقط؟
الجواب -وبالله التوفيق-: لا يضيق ذلك عندي /387/ على الوكيل إذا استوفى للمسجد على مُعاملة البلد، والله أعلم.
قال غيره: حسنٌ.
مسألة: ومنه: وأفتاني أنَّ وكيل المسجد لا يستوفي اللاّريات للمسجد إلاّ بوزن، ولو استوفى النَّاسُ من بعضهم بعض بغير وزن.