قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 46

الجزء ٤٦ · صفحة ٣٩٢

قال غيره: نعم، يجوز؛ لِما به من صلاحٍ للمسجد، وإن لم(1) يكونا لنوع(2) واحد، إلاّ أنّه لعدم ما له في المتقدمة من شركة مُوجبة فيها كهذه للقسمة، كأنَّه يُشبه أن يكون من البدال؛ لأنَّ ما له من الحقِّ في غيرها من ماله، فيجوز لأن يلحقَه في موضع كون ظهور صلاحه معنى ما به من قول بالمنع. وقول بالإجازة /390/ في غير الحكم، فإنَّه لا يجوز فيه على حال، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن الشيخ عبد الله بن مدّاد: وما تقول في رجل عليه لِمسجد ألفُ دينار هُرموزي قبل هذه المعاملة، واليوم أراد أن يقضيَها(3)، كيف القضاء يكون بمعاملة الأولى أو اليوم؟

الجواب: فبمعاملة اليوم، والله أعلم.

قَال أبو نبهان: نعم، إن عجز عن الَّتي عليه، جاز له في صَرفها من مُعاملة يومه أن يكون بدلا منها، وإلاَّ فاللاّزمة مع القُدرة عليها هي الّتي تلزمه أن يُؤدِّيها إليه، إلاّ أن يظهر الصّلاحُ في غيرها، فيجوز. وأمّا أن يكون في نقص عن حقّه؛ فغير جائز، أو في زيادة عنه، فليس بلازم، فإن تطوّع به؛ فله أجرُه من ربّه، إن كان من أهله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

[مسألة: ومن جواب الشيخ خميس بن سعيد: وفي وكيل المسجد، أيجوز له

(1) () زيادة من ق، ث.

(2) () ق، ث: نوع.

(3) () هذا في ق، ث. وفي الأصل: يقبضها.

١٨٬٨٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.