قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ١٢

وما لم يحضرنا من صفة أحكام الأموال لعلّه أكثر ممّا حضرنا، ولعلّه [ما لم يحضرنا](1) مما لم نذكره أكثر ممّا ذكرنا، وإنمّا تكلّفت ابتغاء لوجه الله، ولا سببا يبلغ من النّواحي في الاختلاف في أحكام الرموم، ولعلّ بعض من يذهب إلى علم ينفرد أمور النّاس أن يخالفوا في أمورهم سبيل ما يعرف في رموم بلده خاصّة؛ إذ رمّ دون رمّ، وليس ذلك على النّاس، ولا للناس أن يتأسّوا في الرموم عندي ببعضها بعض، وإنمّا لهم وعليهم عندي اتّباع سنّة ما أدركوا في تلك البقعة خاصّة؛ وفي كلّ بقعة سنّتها، والله أسأله التوفيق على ما يحبّ ويرضى، وانظر أخي في صواب ذلك إن شاء الله وخطئه، وانظر ما بينت(2) لك فاجعل كلّ شيء /5 م/ من الأموال على حسب ما ثبتت فيه السنّة، وممّا خالف ذلك فيه؛ فهو ضامن له لما أحدث فيه من خلاف السنّة، وظالم لنفسه في ذلك، وقد اكتفيت بهذا عن جميع ما ذكرت من توكيدك في هذه المسألة رجاء أنّ هذا يأتي على أكثر منها إن شاء الله، [فانظر فيه، وتدبّره فإنّه يستدلّ به على هذا، أو أكثر منه إن شاء الله](3).

مسألة: ولا يجوز عندي في الرموم(4) أن يتعدّى ما أدرك عليه السنّة من بيع، ولا طناء، ولا قعادة، ولا منحة، ولا شيء ينقض به سنّة ثابتة فيه حالة لا يعلم

(1) زيادة من ث.

(2) ث: بينت.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: الرم.

١٨٬٩٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.