قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ١٣

أنهّا باطل. وكذلك في العمّال فيه والاستعمال فيقفى في ذلك كلّه ما أدرك فيه(1) السنّة، ولا يتعدّى سنّة إلى غيرها.

مسألة: وسألته: عمّن كان في يده ماء من فلج رمّ يؤدّي كلّ سنة غلته(2) دراهم معروفة، فأدّى غلته(3) رأس السنّة، فسقى به بما أدّى حتّى حالت السنة، ثمّ طلب صاحب السهم أخذه منه، ويردّه إلى غيره؛ هل له ذلك؟ قال: معي أنّه إذا كان مال له؛ كان(4) له ذلك، يصرفه حيث يشاء بعد أن يستوفي ما يستحقّ من الطناء، إلاّ أن يستحقّ فيه سنة تحول بينه، وبين ذلك [إلا أن](5) يعلم باطلها، وصحّ الإجماع عليها؛ فلا أقول بغير السنة المدروكة إلاّ بصحّة باطلها، أو بإجماع على تركها من جميع أهلها، أو بتراضٍ من الخصمين فيها.

قلت له: فإن كان قد زرع عليه زراعة، ثمّ طلب أخذه منه قبل 5 س انصرام الزّراعة؛ هل له ذلك؟ قال: إن كان أطنى ذلك سنة معروفة؛ فله إذا انقضت السّنة المعروفة أن يأخذ ماءه يصرفه حيث يشاء، وكذلك إن كانت ثمرة معروفة؛ فله أن يأخذ بعد الثمرة من يده، ولو زرع عليه الآخر ما لم تكن سنّة ثابتة كما وصفت لك في التي قبلها.

قلت له: فمن زرع في الرمّ، وهو من أهل الرمّ بغير رأي أصحاب الرمّ؛ لمن الزراعة، له أو يحاصصوه فيها أهل الرمّ؟ قال: معي أنّ كلّ رمّ له سنة؛ فإن كان

(1) زيادة من ث.

(2) ث: عليه.

(3) ث: عليه.

(4) كتب فوقها: مال.

(5) ث: لا.

١٨٬٩٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.