قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ١٤

سبيل هذا الرمّ إن كان من أهله يزرع فيه بقدر حصّته بغير مقاسمة، ولا مساهمة؛ فذلك له وعلى ما جرت به السنة، وإن كان لا يجوز عندهم في الرمّ إلاّ كما يجوز في الأصول بين الشركاء في المزارعات؛ فالزّارع في الرمّ عندي على هذا زرع بسبب في الرمّ ما لم يتقدّم عليه، إذا كان من أهل الرمّ، وكان على ما وصفت لك، وأحسب أنّه قد قيل: في الزارع بسبب في الرم ما لم يتقدّم عليه إذا كان من أهل الرمّ، وكان كما وصفت لك، وأحسب أنّه قد قيل في الزّارع بسبب: إنّ له بذره وعناءه وغرامته وعمالته، وما بقي فهو للأرض، وله حصّته منها كحصّته من الأرض. وأحسب أنّه قد قيل: إنّ للأرض مثل سهم الأرض في [المسارعات (ع: المزارعات)](1) في الموضع إن كان بسهم، أو /6 م/ أجرة مثلها، إن كان بأجرة فيما يخرج عندي أنّ الأجرة مثل السهم، والباقي من الزّراعة للزّارع، وله حصّته من حصّة الأرض.

قلت: وكذلك إن عمّر أحد في الرمّ عمارا، والرمّ ليس مواتا، وهو من أهل الرمّ، فغيّر أهل الرمّ، أولم يغيّروا، هل يسعه أن يسكن في عمارته ما دام بناؤه قائما؟ قال: معي أنّ العمارة من البناء مثل ما وصفت لك في العمارة في الزراعة إن كان في ذلك سنّة، وإلاّ فهو يأتي بسبب عندي.

قلت: والباني بسبب، ما الحكم فيه إذا غيّر عليه شريكه، أو لم يغيّر؟ قال: معي أنّه قد قيل: في الباني بسبب(2) في الأصول إذا كان شريكا في بعض ما قيل: إنّه يعطى عمارة بقيمتها خرابا، وله الخيار في ذلك، ولا خيار في ذلك،

(1) ث: المشاركات.

(2) زيادة من ث.

١٨٬٩٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.