الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٢١كانت مباحة، فلم لا تكون للجميع؟ وكان جواب أبي عبد الله: إنهّا قسمة جاهلية ثبّتها الإسلام فثبتت، وهو كذلك معنا.
مسألة: وممّا يوجد عن أبي عبد الله: وقيل في الرمّ: إذا كان بين قوم وبرئ أحدهم من سهمه؛ جازت شهادته.
مسألة: جواب من أبي عبد الله، وأبي زياد، وأبي المنذر، وأبي العبّاس إلى محمّد بن علي: وعن رجل طلب أن يعطى من رمّ قوم، ولم يكن يأخذ، وأحضر شاهدين 9 س شهدا أنّ هذا(1) فلان بن فلان قد صحّ أنّه ممّن يأخذ من هذا الرمّ، وقد دخل في اللّوح فطلب هذا الطّالب(2) الدخول، ولم يصحّ أنّه من أهل البلاد إلاّ نسبه، وأنّه من(3) يأخذ هذا الرمّ يجمعهم أب يلتقون إليه؛ فإذا كان الجدّ يجمعهم؛ أخذ من رمّ أهل ذلك البلد، أو ممّن يأخذ منه، وصحّ ذلك دخل هذا الطّالب.
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله أيضا: وعن رجل من أهل إزكي ممّن يأخذ من رمّ أهل إزكي، خرج من عمان خلف البحر إلى فارس، وأنّه قدم وله بنات وولد ذكر، وقال إنهّنّ بناته، وهذا ولده بإقرارهم به؛ هل يجوز أن يدخلوا في رمّ أهل إزكي بإقرارهم لبعضهم بعض؟ فأقول: لا يجوز على أهل إزكي إقراره بهم أنهّم أولاده، وإقرارهم أنّه أبوهم، وأنهّم بنوه، ولا يدخلون عليهم في رمّهم إلاّ