الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٢بشاهدي عدل يشهدان أنهّم بنوه، وإنمّا يجوز إقراره بهم على نفسه في الميراث والنسب، وأمّا على أهل الرمّ؛ فلا يجوز. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن شرح ابن وصّاف: فمن أقرّ بولد من زنى ورثه، ولكن قيل: لا يدخل مع أهل الرمّ في رمّهم، ولا يزوّج أخواته، ومن كان من عصبة أبيه، والرمّ جمعه رموم؛ من الآبار، والعمار، وشرع الأنهار ويزرع، وهي تكون لقبيلة أو لقبائل شتّى يقتسمونه على الرؤس؛ للذكر سهمان، وللأنثى سهم، فإذا ماتت المرأة؛ لم يكن لأولادها شيء إلاّ /10 م/ أن يكون أبوهم من أهل ذلك الرمّ، والرموم لا تباع؛ وإنمّا هي موقوفة على أهلها، ومنها ما يكون فيه المزارعة بالشركة، ومنها ما [لا] يكون إلاّ بالمنحة؛ والمنحة هي العطيّة؛ تقول: منحته كذا وكذا: إذا أعطاه عطيّة، والمنحة العارية، والله أعلم.
١٨٬٩٥٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.