قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٢٧

المستأجر من الأرض، وزرع فلم يج من الزراعة شيء؛ هل تثبت فيه الأجرة عليه قيمة ما أتلف من الماء، وقيمة ما أنقص من الأرض؟ قال: معي أنّه إذا كان النقض من جهة ما ينقض به؛ كان على الذي سقى الماء أجرة ما سقى من الماء، وكذلك الأرض إذا كانت على سبب الأجرة.

قلت له: فإذا كانت الأجرة بقعد(1)، ثبتت فلم يزرع المستأجر تلك الأرض حتّى ذهب وقت الثمرة المحدودة؛ هل تثبت عليه الأجرة؟ قال: هكذا عندي.

قلت: وكذلك من أطنى ماء من آد معروف بقعد(2) لا يثبت فيه الطناء فسقى به؛ ما يكون لصاحب الماء؟ قال: يعجبني أن يكون له قيمته إذا كان على سبيل الأجرة؛ لأنّ المثل لا يقع عندي، ويختلف، ويعجبني أن يكون له قيمته يوم يسقى. انقضى 12 س الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) ث: بعقد.

(2) ث: بعقد.

١٨٬٩٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.