الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٢٧المستأجر من الأرض، وزرع فلم يج من الزراعة شيء؛ هل تثبت فيه الأجرة عليه قيمة ما أتلف من الماء، وقيمة ما أنقص من الأرض؟ قال: معي أنّه إذا كان النقض من جهة ما ينقض به؛ كان على الذي سقى الماء أجرة ما سقى من الماء، وكذلك الأرض إذا كانت على سبب الأجرة.
قلت له: فإذا كانت الأجرة بقعد(1)، ثبتت فلم يزرع المستأجر تلك الأرض حتّى ذهب وقت الثمرة المحدودة؛ هل تثبت عليه الأجرة؟ قال: هكذا عندي.
قلت: وكذلك من أطنى ماء من آد معروف بقعد(2) لا يثبت فيه الطناء فسقى به؛ ما يكون لصاحب الماء؟ قال: يعجبني أن يكون له قيمته إذا كان على سبيل الأجرة؛ لأنّ المثل لا يقع عندي، ويختلف، ويعجبني أن يكون له قيمته يوم يسقى. انقضى 12 س الذي من كتاب بيان الشرع.
١٨٬٩٥٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.