الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٢مسألة: والمنحة إنمّا تكون من جبهة، أو من أحد قد أقامه أهل الرمّ في أمر زراعة رمّهم ذلك، والقيام مما يعنيهم فيه، وإن أمن بعد اليوم، يعني: من بعد أن [يزرعه الغير](1)؛ فليس ذلك بشيء.
مسألة: وقلت: هل يجوز للجباة في الأرض أن يمنحوا رجلا خبورة من ماء السهام يكسرونها له؟ فقال: لا يجوز منحة الجباة في الأرض المزروعة، ولا الشجر ولا الماء، وإنمّا يجوز منحتهم في الأرض البيضاء، هكذا عرفنا.
قلت: فلمن(2) بلي بذلك؛ ما يفعل فيه؟ وكيف الخلاص من ذلك؟ قال: يتخلّص إلى أصحاب الرمّ على قدر حساب سهامهم.
قلت: فإن لم يقدر على خلاصه من ذلك على ذلك؟ قال: يجعلوه في صلاح فلج الرمّ إن لم يقدر على ذلك، وكذلك قال في الأصول: إنّه ليس يجوز أن يكسر كبار أهل البلد لرجل من الماء يوما، ولا أقلّ من ذلك، ولا أكثر إلاّ برأي جميع أهل الفلج، إن لم يكن فيهم أغياب أو أيتام، والأصول(3) أشدّ عندنا من الرّموم في هذا.
مسألة: ولا يجوز أن يمتنح من رمّ قوم بأمر رجل واحد من /15 م/ جباة أهل البلد إلاّ رجلين من الجباة.