الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٣مسألة: ومن الأثر: فيما يوجد عن أبي الحسن ?: إنّ المنحة في الرمّ تجوز من غير الثّقات، والقعادة لا تجوز إلاّ من الثّقات؛ لأنّه يحتاج أن يسلّم القعادة إلى ثقة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
١٨٬٩٦٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.