قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٣٣

مسألة: ومن الأثر: فيما يوجد عن أبي الحسن ?: إنّ المنحة في الرمّ تجوز من غير الثّقات، والقعادة لا تجوز إلاّ من الثّقات؛ لأنّه يحتاج أن يسلّم القعادة إلى ثقة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٨٬٩٦٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.