الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٣٥قلت له: فإن مات المطني؛ هل للورثة من بعد أن يسقوا بهذا الماء؟ قال: نعم، للورثة أن يسقوا بهذا الماء إلى تمام الأجل.
قلت له: فإن رجل أطنى سهم ولده، وهو صغير لم يبلغ، ثمّ إنّ الولد بلغ قبل محلّ الأجل؟ فإن بلغ الولد محلّ الأجل، كان أملك بسهمه وأدركه، إلاّ أن يكون والده محتاجا إلى طنائه؛ فإنّه ليس له شيء، وقد أتلفه والده فيما يجوز له أن يتلفه، ويجوز على الولد.
وقلت: فإن لم يكن الوالد محتاجا إليه، وكان له مال؟ قال: يسلّم إلى الولد سهمه أو يطنيه من عنده في ذلك الحين، ويلحق هذا الوالد ممّا أدخل عليه من النقصان.
قلت: فيحكم على الولد بذلك حكم؟ قال: لا.
قلت له: فإن لم يطلب الولد سهمه؟ قال: إذا لم يطلب الولد سهمه، ولم يعلم المطني أنّ [والده ظلمه](1) شيئا لم يكن عليه شيء، وإذا علم الولد [أنّ ماءه](2) عند هذا الرجل.
قلت له: فإن لم يعلم المطني أنّ الولد يعلم بذلك، أو لا يعلم؟ قال: إذا لم يطلبه، ولم يعلم أنّه ظلمه شيئا؛ لم أر عليه شيئا في ذلك. /16 م/
قلت له: وكيف تكون المقاطعة في الطناء؛ على السنة المستقبلة، أو على السنة الخالية(3)؟ قال: لا يكون الطناء على السّنة المستقبلة، إذا كملت السّنة