قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٤٣

مسجدهم الجامع؛ فلم يجز، وقال: قد يكون يأخذ من رمّ ذلك البلد من هو في بلد آخر، ولا يلزمه في بناء المسجد شيء، وأمّا في حفر صلاح الفلج؛ فجائز؛ لأنّ الفلج والرمّ الذي بيع يجمع من في البلد وغيرهم ممّن يسكن بلدا آخر.

مسألة: ولا يجوز عندي بيع مال، ولو كان بيعه عشر سنين؛ لأنّ 19 س هذا خارج من السنة في البيوع، وإن كان معناه الأجرة للمال، وأراد ذلك، وجهل اللفظ؛ فذلك ثابت عندي في بعض القول في الماء والأرض البيضاء، ولا يجوز في النخل، ولا في الشجر على حال عندي إذا أراد بذلك الثمرة، ولا يجوز في بعض القول في كلّ شيء، ولا يجوز عندي في الرمّ أن يتعدّى ما أدرك عليه السنة؛ من بيع، ولا طناء، ولا قعادة، ولا منحة، ولا شيء ينقض به سنّة ثابتة فيه خارجة له لا يعلم أنّها باطل، وكذلك في العمّال فيه والاستعمال؛ فيقفى في ذلك كلّه ما أدرك فيه السنّة، ولا يتعدّى سنته(1) إلى غيرها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) ث: بسنته.

١٨٬٩٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.