قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٤٤

الباب السابع ما يجوز الانتفاع به من الرموم

من كتاب بيان الشرع: وعن صرم في الرمّ إن أخرج مخرج من خوصة أو حطب؛ فأمّا الشيء الواقع منه في غير حصن؛ فذلك جائز لكلّ من أخذه، وأمّا ما يخرج منه، فإن كان من أهل الرمّ، ولم يكن فيما أخرج مضرّة؛ فلا بأس إن شاء الله.

مسألة: وأمّا تراب الرمّ والانتفاع به لمن كان له فيه سهم، أو لم يكن له فيه سهم؟ فمعي أنّه قد جاء في ذلك معاني الاختلاف، وأصحّ ذلك عندي أن يقتفى في ذلك ما أدرك من سنّتهم في الرمّ؛ إن كان مباحا للجميع؛ فهو كذلك لأصحاب الرمّ، وإن كان غير مباح فيما أدركت السنّة فيه، وكان محجورا، وهو عندي ملك، فلا تطلقه(1) الإباحة بحلّ أو سنّة، أو وجه من الوجوه.

مسألة: وعن السدر إذا كان في الرمّ، هل /20 م/ يجوز لأحد من غير أهل الرمّ أن يخرط غسلا؟ قال: نعم.

قلت: فإن كان حاملا، هل يخرط منه غسلا، أو يأخذ منه نبقا؟(2)

مسألة: وعمّن حمل من تراب العقر؛ وأمّا ما ذكرت من تراب العقر فقد بلغنا أنّ رجلا حمل من تراب عقر نزوى، فجاء رجل من أهل نزوى، فحرم عليه ذلك، فوصل إلى محمد بن محبوب ?، فقال محمد بن محبوب: اذهب إلى اللوح الذي فيه سهام أهل القرية، فانظر ما يقع لهذا من ذلك التراب فسلّمه

(1) هذا في ث. وفي الأصل: نطلقه.

(2) لعل الجواب ساقط في النسختين.

١٨٬٩٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.