الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٤٧قال: إنّه لأرباب الرمّ على سبيل الرمّ. وقال من قال: إنّه للأرض التي يسيح عليها. وقال من قال: إن كان جاهليّا؛ فلمن وجده، وإن كان إسلاميّا؛ فهو له، وإن لم تكن له مجاري؛ فلا يتعرّض به. وقد كانت المسألة الأولى جرت في أيّام القاضي نجاد؛ فرأى لمن ساح على أرضه، وهو أكثر القول.
مسألة من غيره: وأمّا الأرض الموات إذا لم يصحّ لأحد فيها حقّ بملك أو رمّ؛ فهي لمن أحياها، وأمّا أموال الناس ورمومهم؛ فليس لأحد أن يتعدّى عليها في خبورة من ذلك، ولا موات يستحقّونه بحكم أموالهم على قول من يقول بذلك. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي النزوي ?: فيمن وجد بئرا 21 س مندفنة في البرية فحفرها، أتكون لمن التقطها ما لم تصحّ حياتها في الإسلام بمنزلة النهر ما لم يصحّ أنّه سقى في الإسلام، أم غير ذلك؟
الجواب: إنّها تكون بمنزلة اللقطة، ويجوز فيها ما يجوز في اللقطة على هذه الصفة معنا إذا كانت لها إثارة من قبل، والله أعلم.