الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٥٠مسألة: وسئل أبو سعيد: عمّا تعلّق على الإنسان من تبعة في الرمّ، هل يبرأ إن هدمه عنه الجباة؟ قال: معي أنّه يختلف في ذلك؛ فقال من قال: يبرأ، ومعي أنّ ذلك يروى عن بشير بن محمد بن محبوب. وقال من قال: لا يبرأ، وهو أحبّ القولين إليّ.
مسألة: قال الشيخ أبو إبراهيم: إنّه كتب إلى بشير يسأله عن من لزمه حقّ من رمّ؟ قال: يردّ أمره إلى ثلاثة نفر، معناه أنّهم يهدمون عنه.
مسألة من كتاب الأشياخ: وعن رجل لزمه لأهل رمّ إزكي في أيّام أبي جابر، وأيّام أبي حفص، وأراد اليوم الخلاص؛ فعندي أنّه يجعل ذلك في الذي يجمع أهل الرمّ اليوم، وهو خلاصه، ويكون الخلاص في الذي يجمعهم يوم تركه الخلاص.
مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وأمّا الذي أوصى إلى وصيّ أن يستهدم له من رمّ له منه؛ فالوصيّ ليس عليه إلاّ ما أوصى إليه. وقد قيل: إنّ الهدم يكون إلى ثلاثة أنفس /23 م/ من جباة أهل الرمّ. وقيل غير ذلك، وذلك إذا كان معروفا في هذا الرمّ بالهدم على قول من أجاز ذلك، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.