قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٥٣

مسألة: وقال أبو إبراهيم محمد بن /24 م/ سعيد: إنّه سأل أبا خليد(1) ? عن رجل زرع في الرمّ، وهو من أهل الرمّ؟ قال: يجوز له ذلك. وحفظ الحسن بن علي عن والده أنّ موسى بن أبي جابر أفتى هاشم بن غيلان، وذلك أنّ هاشمًا سأله فقال له: إنّي أخرج إلى الفلج، وهم يزرعون في الرمّ، فهل يجوز لي أن آكل من عندهم من ذلك؟ فأجاز ذلك موسى وقال: إنّ كلّ من زرع في رمّ، وهو من أهله؛ فجائز له، ما لم يدع ذلك أصلا لنفسه، أو يمنعه أهل الرمّ إذا طلبوه.

وعن الشيخ أبي إبراهيم: في العامل يكون من غير أهل الرمّ يعمل لرجل من أهل الرمّ؟ قال: [لأنه أجير](2)

مسألة عن أبي الحواري: وعن الذين يزرعون هذه الرموم، وأنت تعلم أنّها رموم تمر بهم، وعندهم الأشجار مثل: الفجل والقثاء، ومثل العلف، ومثل الحطب(3)، أطعموك من الشجر الذي عندهم والخبز، وأعطوك العلف؟ فعلى ما وصفت: فكُلْ مما(4) أعطوك، وأطعم دابَّتك حتّى تعلم أنهّم متوقّعون، وتعلم أنهّم يزرعون تلك الرموم بغير رأي أهلها.

(1) ث: جلند. كتب هنا في الهامش: "في نسخة مكتبة القطب: خليد". وهو الصحيح حسب كتاب بيان الشرع: 37/ 158.

(2) ث: إنه أجيز.

(3) ث: الحب.

(4) ث: ما.

١٨٬٩٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.