الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٥٦قلت: فهي لأهل الرمّ أو يستحقّ فيها من يفسلها شيئا، وقد فسلها برأي أهل الرمّ، أو بغير 25 س رأيهم، وهي لأهل الرمّ دونه، وإن كان من أهل الرمّ، وفسل في الرمّ في موات منه؛ فقد قيل: إنّه لأهل الرمّ، وله أن [يستغل من النخلة](1) حتّى يستوفي ما عنى وغرم فيها(2) ثمّ هي(3) لجماعة أهل الرمّ، وإن كان الفاسل من غير أهل الرمّ، وكان في موات من الرمّ؛ فقد قيل: إنهّا له دون أهل الرمّ، وهذه من عجائب المسائل في الرمّ. وقد قيل: إنّه كان يتعجّب منها بعض أهل العلم؛ إذ(4) يجعلوها لفاسلها إذا كان من غير أهل الرمّ، ولجماعة أهل الرمّ إذا كان فاسلها من أهل الرمّ، والله أعلم [إنّما العلم بعد](5) (ع: في) ذلك، وليس لأهل الرمّ، ولا لجباهم أن يزيلوا أصلا عن موضعه من الرمّ؛ وإنمّا للجباة أن يمنحوا المنفعة من الرمّ بلا زوال أصل؛ [والحكم](6) في ذلك معنى واحد، فسل برأي الجباة، أو بغير رأي الجباة، ولا يزول الأصل برأي الجباه؛ إلاّ أنّي أقول: إنّه إذا فسل برأي الجباة على أنّه كان الخيار إن شاء أخرج فسله إذا كان من أهل الرمّ، وإن شاء كان في يده، وهو لجماعة(7) أهل الرمّ حتّى يستوفي ما عنى، وغرم
(1) هذا في ث. وفي الأصل: يفسل النخلة.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: ففيها.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: أو.
(5) ث: ما العلة.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: في الحكم.
(7) هذا في ث. وفي الأصل: للجماعة.