الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٥٩مسألة عن أبي المؤثر: وعن رمٍّ بين أهل قرية: يريد رجل ليس له فيه حصّة أن يزرع فيه، ويستأذن من جبهة أهل البلد قومًا فيعطونه؛ هل يسعه أن يزرع فيه ويأكل، ولعلّ فيه اليتيم والأرملة، وهو يزرعه ويغتلّ منه غالة حسنة، هل يسعه ذلك؟ قال: نعم، إذا أعطوه جبهة القرية.
وكم يسأل من جبهة القرية؟ قال: ما معي فيه حفظ إلاّ هكذا، إلاّ أنّي أقول: إن أعطوه ثلاثة نفر من جبهة أهل القرية، والجبهة من يقوم بصلاح القرية؛ جاز له ذلك.
قلت له: وكذلك المال الذي يكون بين أهل القرية سهام وليس بأصل؟ قال: إن لم يكن مطنى؛ فيجوز فيه ما يجوز في الأرض الرمّ، وإن كان مطنى؛ فلا يجوز إلاّ برأي أصحابه الذين أطنوه، وإن كان الماء قد قسّم، والأرض قد قسّمت؛ فلا يجوز فيه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الصبحي: إذا زرع زارع من غير أهل الرمّ بلا منحة منهم؛ فقال من قال: إنّ الزرع للزارع. وقال من قال: هو لأهل الرمّ، وهو أحبّ إليّ، أعطى ما قد قسّم إلاّ من أعطى ممّا كان له.