قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٦١

ذلك؟ قال: نعم، إذا لم يطنه إلاّ ثمرة أو كلّ ثمرة بكذا وكذا، أو كلّ سنة بكذا وكذا /28 م/ فإذا انقضى ما كان تقاطعا عليه؛ كان لكلّ واحد منهما النقض؛ كانت خبائر يخرج سنة بعد سنة على السنين، أو مادام في القرى فله النقض في ذلك. قال: وإذا طلب أصحاب الرموم الذين في أيديهم الرموم أن يقسموها ثمرة ثمرة، كان لهم ذلك، وإن كره [ذلك بعضهم](1). قال: وإذا قسمت الرموم والخباير، فإنمّا قسمها ثمرة ثمرة، ولو لم يشترطوا، ولا يقسم إلاّ ثمرة ثمرة، وإن طلبوا أن يقسموها أكثر من ثمرة؛ لم يكن لهم ذلك.

قلت له: فإنّ خبورة من الأثارات الرسم فيها أن القسم(2) كلّ ثمرة، كذلك أدركت غير أنّ أهل البلد زرعوها ثمارًا عن تراضٍ منهم على قسمة واحدة، ثمّ أراد أحدهم قسمها. قال: لمن أراد ذلك من الذين في أيديهم الخبورة أن يقسم له كلّ ثمرة؛ فله ذلك.

قلت له: فإن كان الرسم فيها [أن غيرها من الأثارات](3) أنهّم يتقاررون أنّ هذه كلّها رموم لقوم من أهل البلد معروفين، غير أنهّم أدركوها مقسومة، لكلّ قوم من أهل ذلك البلد شيء معروف من ملك الرموم ثمرته دون سائر الرموم(4)، والرمّ جملة أصله يجمعهم غير أنهّم أدركوه كذلك مقسومًا يثمرونه(5)، فأراد أحد من أصحاب ذلك الرمّ نقض تلك القسمة، وقسمة كلّ ثمرة؟ قال: إذا كان لا

(1) ث: بعضهم ذلك.

(2) ث: تقسم.

(3) ث: أو غيرها من الأبارات.

(4) ث: الرم.

(5) ث: بثمرته فإذا.

١٨٬٩٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.