قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٦٢

يعرف إلاّ كذلك مقسومًا؛ فهو على ما أدرك عليه، وأصل الرمّ بينهم على ما لهم(1) عليه، ولكلّ قوم ممّن في يده شيء من الرمّ على ما أدرك عليه، 28 س إلاّ أن يكون ذلك قسمًا معروفًا أنّه إنمّا أقسم على الثمرة، وهم الذين قسّموه، فإذا كان كذلك؛ كان لكلّ من أراد قسم ذلك من أصحاب الرمّ أن يقسم له ذلك.

قلت له: فالوجه في ذلك أنّ أصحاب الرمّ من الخبورة يطنون السهم بكذا وكذا، والمعمول عليه في تلك الخبورة وأنّ أرض تلك الخبورة، إنمّا تلك الأرض لمن كان له في ذلك الفلج ماء، فإذا أطنى أحد من النّاس من أحد من أصحاب تلك الخبورة شيئا من الماء استحقّ ما يقع له من الأرض؟ قال: نعم، ذلك الذي عليه الناس في الخبائر، وذلك جائز بينهم على ما يتعارفون بينهم.

قلت له: فمصالح الخبائر إذا خرجت، وشحب السواقي على المطنيين، أو على أصحاب الرمّ؟ قال: ذلك على ما أدركت عليه السنة في هذه(2) الخبورة، إن كانت السنة في مصالح الفلج، وشحب السواقي، والقيام به على المطنين(3)؛ فهو عليهم، وإن كان على أصحاب الرموم؛ فهو عليهم وعلى ما أدركت السنة فيه.

قلت له: فإذا اختلطت ساقية هذا الرمّ إلى أن يمدر بتراب أو يصرَّج، من أين يكون ذلك، وهل يكون ذلك من الرمّ الذي يجمع أهل ذلك الفلج؟ قال: نعم.

(1) ث: هم.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: المطنيين.

١٨٬٩٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.